نعم قال الله تعالى شأنه (١) ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) و ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) (٢) و ( إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٣) إلى غير ذلك مما ورد في المقاصة التي مقتضاها ضمان الشيء بمثله العرفي لا الاصطلاحي.
نعم خرج الحيوان ، لما في صحيح أبي ولاد (٤) من ضمان قيمة البغل وغيره مما ورد فيه القيمة (٥) بناء على إرادة الإلزام بها على وجه لا يجزئ غيرها من الخبر المزبور ، فيتجه حينئذ احتمال كون الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج بالدليل.
ولعله لذا ذهب المصنف فيما تقدم من كتاب القرض (٦) الى ضمان القيمي بمثله ، لإطلاق ما دل على قرض الشيء بمثله الصادق بالمثل العرفي ، وقد تقدم الكلام فيه في محله.
وعلى كل حال فالآيات المزبورة لا دلالة في شيء منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعددة.
بل قيل : إن المراد بالآية إن كان بيان التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما اعتدى به فهو حينئذ أجنبي عن المثلي المصطلح ، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في مقدار الاعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة ، بل ليس فيها
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٢) سورة الشورى : ٤٢ ـ الآية ٤٠.
(٣) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ من كتاب النكاح.
(٦) راجع ج ٢٥ ص ٢٠.