وهو بعيد.
وفي الدروس « وإضافة المال إلى الغير ـ أي في التعريف ـ ليخرج به مال نفسه ، فإنه لو أثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب ، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن منزلة المال ، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته أو مثله ، ويكون رهنا ».
قلت : لا إشكال في تحقق الغصب بمعنى القهر على غير الحق الذي هو نوع من الظلم في مثل ذلك ، وأما الضمان فلا يكون إلا للمال ، ووجوب دفع المثل أو القيمة لتكون رهنا لو أتلفه ليس ضمانا لحق الارتهان. بل هو حكم شرعي لدليله ، والله العالم.
( ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخير المالك في إلزام أيهم شاء أو إلزام الجميع ) أو البعض ( بدلا واحدا ) على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لأن كلا منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة ، لقوله عليهالسلام (١) : « كل مغصوب مردود ». و « على اليد ما أخذت » (٢) وقوله تعالى (٣) ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) و ( جَزاءُ سَيِّئَةٍ ) (٤) وغيرهما مما دل على العقاب بمثل ما عوقب (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس وفيه « الغصب كله مردود »
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤. وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٤) سورة يونس : ١٠ ـ الآية ٢٧.
(٥) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.