ولو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري فرجع عليه بالعوض ففي المسالك في رجوعه به الوجهان ، لحصول نفع في مقابلته ، وأولى بعدم الرجوع هنا لو قيل به ثم ، لأنه بدل جزء فيها أتلفه ، فأشبه ما لو قطع عضوا من أعضائها ، وأما المنافع التي لم يستوفها وفاتت تحت يده فيرجع عليه بها ففي حكم ما لم يحصل له في مقابلته نفع وأولى بالرجوع ، لأنه لم يتلف ولا شرع في العقد على أن يضمنها.
قلت : لا يخفى عليك وجه الكلام في الأخير بعد الإحاطة بما ذكرناه إن لم يكن إجماعا والظن بعدمه ، فإن ملاحظة اختلافهم في مسألة الزيادة ومسألة ما كان له نفع في مقابله ومسألة حرية الولد وعدم خلافهم في الرجوع فيما يغرمه من النفقة والعمارة وفيما لا نفع له في مقابلة ما فات تحت يده وغير ذلك تقتضي عدم تنقيح المسألة عندهم على وجه تكون إجماعية ، وإن أمكن وجه الفرق بين مسألة الزيادة والغرامة بأن الزيادة من مقتضى ضمان المعاوضة الذي أقدم عليه ، فلا رجوع له بها ، بخلاف الغرامة ، فإنه خارجة عن المعاوضة ، وإنما تترتب على إيقاع البائع البيع ، كتقديم الطعام للأكل ، وإن كان فيه ما فيه أيضا كما لا يخفى عليك بعد التأمل فيما ذكرناه ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
التي تقدم في كتاب البيع (١) والنكاح (٢) تفصيل الكلام فيها ، ولكن لا بأس بإعادته على الاجمال هنا ، فنقول ( لو غصب )
__________________
(١) راجع ج ٢٤ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٨.
(٢) راجع ج ٣٠ ص ٢٢٢.