( النظر الثاني)
(في الحكم )
لا خلاف بيننا في أنه ( يجب رد المغصوب ما دام باقيا ) بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب ، مضافا إلى قوله عليهالسلام (١) في النصوص السابقة : « كل مغصوب مردود ».
بل الظاهر كون الحكم كذلك ( ولو تعسر ) واقتضى هدم البناء أو خراب السفينة ( كالخشبة تستدخل ( المستدخلة خ ل ) في البناء و ( أو خ ل ) اللوح في السفينة ) ضرورة بقائها على ملكه ووجوب ردها اليه فورا ، وقد سمعت قول أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) : « إن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها ».
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يلزم المالك أخذ القيمة ) خلافا لأبي حنيفة وتلميذه الشيباني ، فإنهما قالا بملك الغاصب لهما ، فلا يجب عليه ردها ولكن يلزمه قيمتها ، ولا ريب في مخالفة ذلك قواعد الإسلام بل الواجب عليه مع استخراجها رد أجرتها من حين الغصب الى حين الرد والأرش إن نقصت.
( وكذا ) الكلام فيما ( لو مزجه مزجا يشق تمييزه كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة ) وحينئذ ( يكلف تمييزه وإعادته )
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس ، وفيه « الغصب كله مردود »
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٥.