لكن في القواعد « ويحتمل عدمه ، لأن العتق حق لله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان حسبة بالعتق » بل هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والإيضاح.
والأقوى الأول ، والفرق بين الأمرين واضح ، وعلى الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ، فيضمنه يوم العتق بناء على المختار ، فان ضمن البائع رجع على المشتري ، لأنه أتلفه ، وإن رجع على المشتري رجع بالثمن خاصة.
ولو مات العبد وخلف مالا ففي التحرير هو للمدعي إن لم يخلف وارثا ولا ولاء لأحد عليه ، وفيه أن المتجه كونه للإمام ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
(إذا مات العبد ) المغصوب مثلا ( فقال الغاصب : رددته ( إليك خ ) قبل موته وقال المالك : بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه ) لتعارض الأصلين وتساقطهما ، أو أن مفادهما الاقتران الذي لا يفيد البراءة ، مضافا إلى اتفاقهما على عدمه ، مع أنه حادث والأصل عدمه ، وعلى كل حال فيبقى أصل بفاء الضمان بحاله على قطعه لأصل البراءة.
ومن هنا كان المشهور على ذلك ، بل لا أجد فيه خلافا ( و ) إن قال المصنف والفاضل في التحرير ( قال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا ) إلا أنا لم نتحققه ، فان عبارته المحكية عنه في المختلف في تعارض البينتين قال : « إذا غصب عبدا ومات واختلفا فقال الغاصب : رددته حيا ومات في يد المالك ، وقال المالك : رددته