والجلوس وإن لم يكن نقل ، بخلاف غيرهما. ولا نعرف له وجها إلا دعوى العرف المردودة على مدعيها ، ضرورة اتحاد الجميع فيه.
وأغرب منه دعوى كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا فيه أنه في المكيل والموزون لا يحصل إلا بكيله ووزنه ، فيقتضي حينئذ توقف الغصب على ذلك ، وهو معلوم الفساد.
( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه ( يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (١) وإلى صحة بيعه وغيره مما يتوقف على تحقق القبض.
فما عن أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف ـ من عدم تصور غصبه لعدم تصور إثبات اليد فيه ـ واضح الضعف ، بل ( و ) الفساد ، ضرورة كونه ( يتحقق ) عرفا ( غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا من دون إذن المالك ) من غير فرق بين أن يزعج المالك فيخرجه ويدخلها بقصد السكنى وعدمه بأن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا.
لكن في القواعد « أنه يتحقق الغصب في العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ».
ويمكن حمله على إرادة تحقق الغصب بذلك ، خصوصا مع ملاحظة كلامه في التذكرة ، لا توقفه عليه كما فهمه منه في المسالك ، وأورد عليه بالساكن مع المالك ، وبغصب العقار مع غيبة المالك.
ثم الظاهر أن تقييده بقصد الاستيلاء للاحتراز عن الداخل لا بقصده بل لينظر إليه ليتخذ مثله مثلا ، فإنه ليس بغاصب عرفا قطعا.
__________________
(١) المتقدمة في ص ٩.