بما لا يبلغ قيمة الصبغ فالزائد لمالك الصبغ ، ويغرم الغاصب له الباقي وإن زادت عنهما فهو بينهما بالنسبة ، هذا كله إذا لم تنقص القيمة السوقية لأحدهما ، وإلا اعتبرت النسبة كما مر ».
وظاهره المنافاة لما ذكرناه من الشركة المزبورة ، اللهم إلا أن يتجشم له ، والأمر سهل بعد وضوح الحال ، كوضوح عدم الضمان مع استناد النقصان إلى تغير السوق لا إلى فعل الغاصب.
ولو كان الصبغ مغصوبا من مالك الثوب فان لم يحدث بفعله نقصان فيهما فهو للمالك ، ولا غرم على الغاصب ، ولا شيء له وإن زادت القيمة ، لأن الموجود منه أثر محض ، وإن حدث بفعله نقصان غرم ، وإذا أمكن الفصل فللمالك إجباره عليه وتضمينه النقص إن حصل ، وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك ، وذلك كله واضح ، والحمد لله.
المسألة ( الثانية : )
(إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن ) أو نحو ذلك مما لا يمكن تمييزه ( فخلطه بمثله ) ذاتا ووصفا ( فهما شريكان ) حقيقة على وجه يملك كل منهما في مال الآخر ، أو حكما كما صرح به غير واحد ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، وقد حققنا ذلك في كتاب الشركة (١) بل لا خلاف بينهم فيه هناك ، بل حكينا الإجماع بقسميه عليه.
لكن في محكي السرائر هنا أن مال المالك كالمستهلك إن شاء الغاصب أعطاه من زيته المخلوط. وإن شاء أعطاه من غيره مثل زيته ، مدعيا أنه
__________________
(١) راجع ج ٢٦ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٥.