نزعه الغرق ، وخلاف أبي حنيفة آت هنا.
وإن كانت في اللجة وخيف من النزع غرق حيوان محترم ـ آدمي أو غيره ـ أو مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب ففي القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها عدم وجوب النزع ، بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه ، جمعا بين الحقين ، ولاحترام روح الحيوان ، سواء كان الغاصب أو للغاصب أو غيره.
وفيه إمكان إلزام الغاصب ومن بحكمه بذبح الحيوان مقدمة لإيصال مال الغير الواجب عليه فورا ، ودعوى حرمة ذبحه لغير الأكل ممنوعة.
ولو كان المال للغاصب أو من بحكمه وهو العالم بأن فيها لوحا مغصوبا فالظاهر وجوب النزع ، وفاقا للفاضل في القواعد والتحرير وولده والشهيد والكركي ، بل هو قضية إطلاق المصنف وغيره ، بل في المسالك نسبته إلى صريح الأكثر ، لأن دفع المغصوب واجب فورا ، ولا يتم إلا به ، والضرر هو الذي أدخله على نفسه بعدوانه الذي لا يناسبه التخفيف.
وعن المبسوط والتذكرة وظاهر السرائر عدم وجوب النزع ، لأن السفينة لا تدوم في البحر ، فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشط ، فتؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن يتيسر الفصل ورد اللوح مع أرش النقص إن نقص جمعا بين الحقين ، بخلاف الساجة في البناء الذي لا أمد له ينتظر.
وهو كما ترى مجرد اعتبار لا يرجع إلى محصل ، ودعوى سقوط المقدمة لقاعدة الضرر ونفي الحرج واضحة السقوط بعد أن كان هو السبب في إدخالهما عليه.
بل لو اختلطت السفينة بسفن كثيرة للغاصب ولم يوقف على اللوح إلا بفصل الكل فالظاهر ذلك أيضا للمقدمة ، وإن حكي عن الشافعية احتمال العدم ، لكنه في غير محله ، لما عرفت من تطابق النص والفتوى