المسألة ( الثانية : )
( إذا تلف وادعى المالك ) فيه ( صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة فـ ) لا خلاف أجده هنا في أن ( القول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل يشهد له ) إذ معرفة الصنعة حادث ، والأصل عدمه ، نعم في الكفاية في عموم صحيح أبي ولاد (١) ما يخالفه ، وقد عرفت الحال فيه.
وكذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة ، لأصالة عدمه أيضا ، وكذا لو ادعى المالك تخلل الخمر في يد الغاصب فأنكره الغاصب ، فان القول قول الغاصب بيمينه ، للأصل أيضا ، والله العالم.
هذا كله في دعوى المالك الصنعة الحادثة التي تزيد بها القيمة.
( أما لو ادعى الغاصب عيبا ) متجددا لكن عند المالك ( كالعور وشبهه ) مما هو عارض للعبد بعد الصحة ( وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما ).
لكن في المبسوط « إذا غصب عبدا فرده وهو أعور فقال سيده :عور عندك ، وقال الغاصب : بل عندك فالقول قول الغاصب ، لأنه غارم ، فان اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيده إنه ما أعور ، والفصل بينهما إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيبا ، فكان القول قول السيد ، وليس كذلك إذا كان حيا ، لأن العور مشاهد موجود ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب الحديث ١.