المزبور تسليم المشتري الشقص أولا ، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع للشفيع ، اللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( لو بلغه أن المشتري اثنان فترك ) الشفعة لذلك ( فبان واحدا أو واحد ) كذلك ( فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة لـ ) ما عرفت من ( اختلاف الغرض في ذلك ) عند العقلاء ، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك.
وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع الفاضل في القواعد؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( إذا كانت الأرض مشغولة بزرع ) على وجه شرعي ( يجب ) على الشفيع ( تبقيته ) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس. قيل : لأنه تصرف بحق ، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالإذن مع الإشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء ، فإنه لا أمد لهما ينتظر فيه القلع.
ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعا ، خصوصا إذا كان
![جواهر الكلام [ ج ٣٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F762_javaher-kalam-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
