المالك وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة ، بل هو أولى ».
قلت : قد يناقش فيه إن لم يكن إجماعا بعدم الدليل عليه ، بل مقتضى الأصل أو الأصول خلافه ، بل ظاهر « تؤدي » (١) بل و « مردود » (٢) ذلك أيضا إذا كان المراد الرد إلى المالك. اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من الرد إرجاع الشيء إلى المحل الذي أخذه منه خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الأصحاب.
ثم قال : « وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه ، لأنه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك ، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته ، لتعديه في النقل كأصله ».
قلت : قد يناقش بوجوب الإعادة مع فرض المجيء به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك.
وكيف كان فحق المالك على الغاصب الرد لا مئونته ( و ) حينئذ فـ ( ـلو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل ) ما عرفت من ( أن الحق هو النقل ) لا أجرته ( ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة ) قطعا.
إنما الكلام في قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب ، وفي المحكي عن التذكرة أنه لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا من موضع إلى موضع آخر بالقهر فان لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شيء عليه ، وإن كان فاحتاج إلى مئونة فهي على الناقل على إشكال. بل في المسالك الجزم به ، ضرورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه من عدم الضمان بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحوهما ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس.