ولعله لذا قال في التحرير وغيره : « لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء ».
وفيه أنه مناف لما دل على نفي الضرار (١) والحرج في الدين (٢) والخروج عنه في خصوص رد العين المغصوبة لا يقتضي الخروج عنه في مثلها ، فالمتجه جعل المدار على ذلك ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه ( لو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة ) ولم يدفعها المحكوم عليه برضا من خصمه أو عدمه ( ف ) اتفق أنها ( زادت أو نقصت ) بعد الحكم المزبور ( لم يلزم ما حكم به الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها ) ضرورة عدم اقتضاء الحكم المزبور تعينها ، وإنما هو بيان قدر الاستحقاق في ذلك الوقت لو دفع ، وذلك ( ل ) ما عرفت من ( أن الثابت في الذمة ليس إلا المثل ) وانما تدفع القيمة بدلا عنه ، فيكون المدار حينئذ على حين القبض ، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه.
هذا ولا يخفى عليك اقتضاء التقييد بما سمعت في أصل المسألة أنه لو لم يكن المثل موجودا وقت التلف تجب قيمة التالف ، بل هو الذي استظهره في جامع المقاصد ، لصيرورته بفقد المثل قيميا حين التلف.
وقد يناقش بعدم المنافاة بين ثبوته في الذمة وبين تعذر أدائه في ذلك الوقت ، ودعوى صيرورته قيميا واضحة المنع ، إذ المثلي لا يتعين كونه كذلك بتعذر المثل ، وإلا لزم عدم وجوب دفعه لو تمكن منه بعد ذلك قبل الأداء ، لثبوت القيمة حينئذ في الذمة ، ولا أظن أن القائل المزبور يلتزمه ، لوضوح ضعفه ، فالمتجه ثبوت المثل في ذمته على كل حال ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب إحياء الموات.
(٢) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٧٨.