ثبوت الشفعة فيه تبعا للأرض ، لكنه لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن يكون ذلك مثالا لكل ما يثبت في الأرض ، سواء كان مسكنا أو غيره
نعم لا إشكال في تناول اسم الدار لجميع ما يثبت فيها من الأبواب والأخشاب والأعتاب ونحوها من المنقولات التي أثبتت تبعا للدار ، بل في بعض كتب الشافعية دخول المفاتيح أيضا ، وإن كان فيه منع واضح وإن قلنا بتبعيتها لبيع الدار عرفا ، كتبعية ثياب العبد ومقود الدابة ورحلها ، إلا أن ذلك لا يقتضي التبعية في الشفعة التي مدارها اسم البستان والدار والمسكن لا ما يتبعها عند بيعها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
على أن الأصل المزبور يقتضي الاقتصار على المتيقن ، ولعله لذا جزم في القواعد والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد بعدم الشفعة فيما لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص ، لعدم التبعية لأرضه حينئذ ، ولكن في الدروس لا شفعة فيها عند الفاضل مشعرا بنوع تردد فيه.
أما لو كان السقف لهما ففي القواعد إشكال ، من حيث إنه في الهواء ، فليس بثابت ، ولا ترجيح في التحرير والدروس ، بل في التذكرة الأقرب أن لا شفعة ، بل في جامع المقاصد أنه الأصح ، لأن ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض ولا أرض هنا ، وعدم النقل عادة لا يخرجها عن كونها منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل.
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ، لصدق اسم المسكن والدار ، وكون الشيء منقولا أو ثابتا ليس عنوانا في شيء من النصوص ، ولعله لذا حكي عن الفخر أن الأولى ثبوت الشفعة ، بل لولا ذلك لأشكل حينئذ الشفعة في مسكن الأسفل ، باعتبار أن أعلاه ملك لغيره ، إلا أنه كما ترى يمكن القطع بعدمه ، والله العالم.
( و ) على كل حال فلا إشكال في البناء والغرس التابع للأرض