لأنه اختار في المبسوط هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في الصفات ولا يدخل فيه بدونه ، ولكن لا بد من مراعاة ذلك في التعريف ، وإلا لم يدخل فيه شيء من المثليات ، لاختلاف صفات أصنافها الموجب لاختلاف قيمتها من الحبوب والأدهان وغيرهما ».
وفيه ـ مع إطلاق الشيخ قيمة الذهب والفضة لا خصوص الدراهم والدنانير منهما ـ أنه لا ريب في حصول التساوي في أجزاء أصنافهما على الوجه الذي ذكرناه. ( و ) على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور ، فيضمن بالمثل حينئذ.
نعم ( لو تعذر المثل ) ضمنه حينئذ بالنقد كما عرفته في كل مثلي تعذر مثله ( فان كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ) بأن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة ( ضمنه بالنقد ) وإن اختلفا في الوزن ، لعدم الربا فيه.
( و ) كذا ( إن كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا صح ) أيضا ، لما عرفت.
( وإن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ) ويؤخذ قيمته ( ليسلم من الربا ) فيأخذ كمال حقه ، ورده ابن إدريس بمنع ثبوت الربا هنا ، لأنه مختص بالبيع ، فلا يضر اختلافهما في الوزن ، وكذا لو غاب فرده مع أرش النقص من جنسه.
وإلى رده أشار المصنف بقوله. ( ولا يظن أن الربا يختص بالبيع ، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس ) وزنا وقد عرفت في كتاب البيع (١) تحقيق الحال في ذلك.
نعم يمكن أن يمنع كون المقام من المعاوضات ، بل هو من الغرامات
__________________
(١) راجع ج ٢٣ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧.