قد قال بعضهم بسقوط حقه ، لكونه قد عفا عن بعضه ، ولكنه في غاية الضعف.
ولعل الاحتمال المزبور هو الموافق لما قلناه ، بناء على أن الشركاء ثلاثة أو يأخذ نصفا مما في يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على مثال المتن ، والله العالم.
( الفرع الثاني : )
( لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ) للأصل وغيره مما عرفت ( و ) لكن على ما ذكرنا ( كان للغائب ) قدر استحقاقه وعلى ما ذكره المصنف وغيره له ( أخذ الجميع ) أو الترك.
( وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء ) على مختار المصنف والجماعة ، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة ، والله العالم.
( الفرع الثالث : )
( إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ) الجميع ( بالشفعة ) بناء على ما سمعته من المصنف ( و ) غيره فـ ( ـقاسم ) وكلاء الغائبين فإن له ذلك ، لأن الحق الآن مختص به ( ثم حضر الآخر ) الغائب ( ف ) ان عفا استمرت القسمة ، وإن ( طالب ) وأخذ ففي القواعد وغيرها ( فسخ القسمة ) إن شاء ( وشارك الأول )