ما سمعت من الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة بقسميها ، والله العالم.
( وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان ) غير الغصب جرت؟ ادتهم في البحث عنها في كتابه.
( الأول : مباشرة الإتلاف ) بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضروريا ( سواء كان المتلف عينا ، كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب ، أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ) أي استقلال يد على أنه عدوان.
( الثاني : التسبيب ، وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك ) بلا خلاف أجده في أصل الضمان به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
مضافا إلى خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن ».
وصحيح الحلبي (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
وخبر أبي الصباح الكناني (٣) عنه عليهالسلام أيضا « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.