نعم هي ( وقت العقد ) أو وقت الأخذ أو أعلى القيم من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ المعروف فيما بينهم الأول ، بل لم نعرف القائل بالثاني وإن حكي.
أما الثالث فهو المحكي عن الفخر ، والموجود في الإيضاح إلى وقت الدفع ، محتجا عليه بأنه أخذ قهري كالغصب. وفيه ما لا يخفي في المقيس والمقيس عليه. ومن هنا قال في غاية المراد : « إنه لا وجه له » بل جعل الثاني كذلك أيضا ، وهو في محله وإن رماهما غيره بالضعف.
وقيل كما عن أبي علي : لا شفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن وفي الدروس أن في رواية هارون الغنوي (١) إلماما به ، لكن في الإيضاح أن الإجماع على خلافه.
( و ) على كل حال فـ ( ـهو ) أي القول الثاني ( أشبه ) عند المصنف بإطلاق نصوص الباب وفاقا لمن عرفت.
ولكن الإنصاف أن الأول أقوى ، ولو للشك من تعارض الأدلة ، وقد عرفت أن الأصل عدم الشفعة ، إذ حجة الأول ـ مضافا إلى الإجماع المزبور والأخبار التي أرسلها الذي لا يقدح في حجيته فتواه في المبسوط المتأخر عنه بخلافه المحتمل كونه عن غفلة أو غيرها ـ خبر علي بن رئاب (٢) الذي قيل إنه رواه في الفقيه وفي قرب الاسناد في الصحيح وفي التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة » وخبر هارون وغيره مما هو مروي عند الطرفين (٣) من أن « الشريك أحق من غيره بالثمن »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٠٤.