( النظر الثالث )
( في اللواحق )
وهي نوعان : ( النوع خ ) ) ( الأول في لواحق الأحكام ، وهي مسائل : )
( الأولى )
إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ) أو غيره فيه صنعة اقتضت تلك الزيادة ( فإن كانت ) تلك الصنعة ( أثرا ) محضا لا عينا ( كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ) بخيوط المالك ( ونسج الغزل وطحن الطعام ) وصياغة النقرة ( رده ولا شيء له ) بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك ، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك ، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له.
( ولو ( وإن خ ل ) نقصت قيمته ) أي المغصوب ( بشيء من ذلك ضمن الأرش ) لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد ضمان ، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده الى الحالة الأولى رده الى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان. وإن أمكن رده الى الحالة
![جواهر الكلام [ ج ٣٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F762_javaher-kalam-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
