لأن حقه شائع في المأخوذ وفي باقي السهام.
ولكن قد يناقش بأصالة بقاء القسمة الواقعة بينه وبين الوكلاء ، إذ المستحق هو حينئذ ، والغائب حقه متجدد فيما أخذه الأول ، فلا وجه للتسلط على فسخ القسمة ، ولذا بناء على ما ذكرناه إذا أخذ حصته وقاسم مع وكلاء الغائبين لم يكن لأحد منهم الفسخ.
( وكذا لو رده الشفيع الأول ) أي ما شفع فيه ، وهو الجميع على مختار المصنف ( بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ ) للجميع ، كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين ( لأن الرد ) المزبور أبطل الأخذ من أصله فكان ( كالعفو ) الذي قد عرفت أن حكمه ذلك.
وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه يختص الثاني بأخذ حصته خاصة لأن الأول أسقط حق الثاني مما زاد على حصته ، ورده بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد أن خرج عنه ، فلا يكون كالعفو ، بل كعوده إلى المشتري ببيع أو هبة. واحتمله الفاضل في القواعد.
ولكن لا ريب في ضعفه ، ضرورة أن الرد أوجب فسخ الأخذ ولم ينشئ سببا جديدا للملك ، فلا يساوي عوده بالعقد ، وأما على المختار فليس للآخر إلا نصيبه ، كما أنه ليس للأول إلا ذلك ، فإذا فرض رد نصيبه كان كالعفو بالنسبة إليه ، ولا حق للآخر فيه ، كما هو واضح ، والله العالم.