ذلك يدفعه إطلاق ما مر من الخبر ، فتأمل ».
وكأنه أشار إلى ما ذكرناه من إطلاق المرسل (١) المزبور الذي لا إشكال في شموله لتلف بعض الأجزاء بالسيل إن لم يكن ظاهرا فيه ، ويكفي ذلك في الدلالة على المطلوب بعد الإتمام بعدم القول بالفصل ، فيتجه عدم ضمان المشتري مطلقا من غير فرق بين تلف بعض المبيع وغيره وبين كون ذلك بآفة أو بفعل المشتري ، قبل المطالبة بمعنى إرادة الأخذ بالشفعة على وجه لا ينافي الفورية ولو لوجود عذر وبعدها.
اللهم إلا أن يكون إجماعا كما عساه يتخيل في خصوص إتلاف المشتري بعض أجزاء المبيع دون غيره ، لعدم قائل بعدم الضمان فيه.
ولكن قد عرفت إطلاق المصنف وغيره ممن لم يتعرض فيه لذكر تلف بعض الأجزاء.
وأما إجماع الغنية أيضا في التعيب بفعله بعد المطالبة فلم نتحققه ، لأنا لم نتحقق المراد بها هنا في كلامهم هل هي الأخذ بالشفعة أو إرادة ذلك على وجه لا ينافي الفورية ، فإن كان الأول فلا ينبغي الخلاف في الضمان إذا كان بفعل المشتري ، من غير فرق بين التعيب والإتلاف ، فالإجماع حينئذ في محله ، وإن كان الثاني فلا يخفى عليك ما فيه من الاشكال بل المتجه فيه عدم الضمان ، ضرورة عدم أثر لها إلا تأكد الاستحقاق الثابت بالعقد قبلها ، فان كان هو الموجب للضمان ثبت بدونها ، وإلا فلا ضمان معها أيضا كما هو واضح. فهو حينئذ مظنة الإجماع لا الضمان.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك التشويش في المقام في جملة من عبارات الأساطين كالفاضل والشهيدين وغيرهم ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( ولو غرس المشتري أو بنى ) على وجه لا يكون ظالما في ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.