المسألة السابعة :
لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة افتقر ذو الشفعة إلى البينة إن لم تكن له يد ، وإلا كفت يده التي هي سبب شرعي في الحكم بالملك ، وإن قال في القواعد « وفي القضاء له بها إشكال » بل عن التحرير الجزم بعدم كفايتها والافتقار إلى البينة ، ووجه بأن دلالتها ضعيفة على الملك ، فيقتصر فيها على عدم الانتزاع منه بالدعوى وعدم الاحتياج إلى البينة دون استحقاق انتزاع ملك الغير قهرا المخالف للأصل.
إلا أن ذلك كما ترى ، نعم قد يقال : إن له اليمين عليه وإن اقتصر على نفيه عنه من دون دعواه له.
المسألة الثامنة :
لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر الذي له الشفعة أيضا لم يقبل بناء على رجوع حصة العافي إليه ، بل لو عقب ذلك بالعفو ثم شهد لم تقبل على ما صرح به الفاضل والشهيد الكركي ، لاستصحاب الرد وإن كان لا يخلو من إشكال ، أما لو شهد ابتداء بعد العفو فلا إشكال في القبول.
ولو ادعى عليهما معا مثلا العفو فحلفا ثبتت الشفعة ، ولو نكل أحدهما فإن صدق الحالف الناكل فالشفعة لهما بالحلف والتصديق ، ودرك ما يأخذه الناكل على المشتري لترتب يده على يده وإن كان السبب اعتراف الشريك الآخر.