عرفت ممن صرح بحكمها ، لكن قد يشكل بإمكان الفرق بينهما بسبق حق الشفيع على ما وقع بينهما من الإقالة التي هي كالتصرف من المشتري الذي ستعرف عدم سقوط الشفعة به ، بخلاف الرد بالعيب الثابت بنفس العقد الذي هو إن لم يكن أسبق من حق الشفعة باعتبار تأخره ولو ذاتا عن تمام العقد وإلا فهو مقارن ، فلا ترجيح لحق الشفيع على حقه.
اللهم إلا أن يقال : إن حق الرد بالعيب إنما يثبت حين العلم به ، بخلاف حق الشفيع الثابت بتمام العقد.
ولكن قد يناقش بمنع اعتبار العلم في استحقاق الرد به ، بل هو ثابت بنفس العقد ، ولكن لا يحصل له الأخذ بحقه إن شاء ، إلا بعد العلم به. ومن هنا صرح غير واحد باقتران الحقين وتساويهما في الثبوت إلا أنه ادعى تقديم حق الشفيع على حق المشتري ، باعتبار أن الثمن حاصل له من الشفيع ، فلا ضرر عليه.
ولكنه كما ترى إن لم يكن إجماعا لإمكان منع الاقتران أولا ، ضرورة تأخر حق الشفعة عن تمام العقد ، ولذا كان حق البائع مقدما على حق الشفيع إذا كان له الخيار بالاشتراط في العقد مثلا ، فيفسخ ويرجع المال إليه وإن شفع الشفيع به. وإمكان منع الترجيح ثانيا ، بعدم انحصار الأمر في الثمن ، إذ الدرك عليه ، وهو ضرر آخر عليه.
مضافا إلى ما عرفته سابقا من عدم صلاحية مثل ذلك لإسقاط حق اقتضاه الدليل ، فليس حينئذ إلا الإجماع إن تم.
كما أنه ليس لما ذكروه سابقا من سقوط خيار المشتري بالشفعة بخلاف خيار البائع إلا الإجماع إن تم وإلا فالمتجه بقاؤهما معا وسقوط الشفعة لسبق تعلق حقهما عليه ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا خلاف أجده بيننا في أن تصرف المشتري في الشقص