وهو خمسة ( ورد الباقي وما نقص من قيمته بالانفراد ) وهو اثنان بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، إلا من الشهيد إن كان خلافا كما ستعرف ، بل ولا إشكال ، لضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على المغصوب ولو من حيث الاجتماع والانفراد الذين فرض مدخليتهما في القيمة.
ولكن في اللمعة في الفرض يضمن قيمة التالف مجتمعا ، وهو يقضي بأنه لا يلزمه إلا خمسة ، ولعله لأنه لم يتلف غيره ، ولأن نقص الباقي نقص سوق ، فلا يضمن.
وفيه أنه تلف مع صفة الاجتماع المشتركة بينهما ، والفرض ضمانها. ونقص السوق الذي لم يضمن هو الذي لا يكون بسبب شيء في المغصوب ولو وصفا ، لا المفروض الذي هو كفك تركيب باب كما هو واضح.
( وكذا ) الكلام ( لو شق ثوبا ) موضوعا على الشق ( نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما ) منفردا ( ب ) واسطة ( الشق ) المزبور وإن لم ينقص مجموعهما ، ولو لأن منفعة أحدهما متوقفة على الآخر لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود مماثل له ( ثم تلف أحدهما ) فإنه يغرم قيمة النصف الذاهب مجتمعا ويرد الباقي مع أرش نقصانه الحاصل بالانفراد ، إذ هو حينئذ كمسألة الخفين وإن أوهم التعبير خلافه ، إلا أن التشبيه بهما شاهد على ما ذكرناه.
نعم لو فرض مع ذلك حصول نقص عليهما بالشق ضمنه أيضا حتى لو ردهما ، وهو واضح كوضوح عدم شيء عليه غير التغرير لو ردهما ، والفرض عدم نقص قيمتهما بالشق.
( أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة ) مثلا ( ف ) أتلفه أو ( تلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته ) مجتمعا ( بسبب الانفراد ) الحاصل له بعد غصب الآخر ( رد قيمة التالف )