معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين ، لأنا متساويان في الحق. وحينئذ فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر ، لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث ، وأقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الأول ، ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحدا ويضمه إلى الستة التي في يد الأول يكون سبعة ويقتسما بها بينهما ، وهي لا تنقسم على اثنين ، فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر ، للثاني منها أربعة ، وهي مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين تبقى منها أربعة عشر ، لكل واحد من الأول والثالث سبعة ، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كان جملتها اثنين وسبعين.
وفيه ( أولا ) أن عدم حصول التبعيض بأخذه لا يقتضي التخيير المزبور ، بل يقتضي الاقتصار على حقه أو المشاطرة مع الأول ، لاحتمال عدم أخذ الغائب ، كما جزم به في جامع المقاصد وهو ظاهر المصنف.
و ( ثانيا ) أنه مع أخذه مقدار حقه مشاعا لا تسلط للشريك عليه ، إذ لا زيادة له عنده.
كل ذلك بعد البناء على أن الشركاء ثلاثة كما فرضها في القواعد حتى يكون حقه الثلث أو يراد الثلث بعد حق الأول ، فينطبق حينئذ على مثال المتن.
وعلى كل حال هو واضح الضعف لا ينطبق على قواعد الإمامية ، وانما هو مناسب لمذاق العامة.
واحتمل أيضا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا بل يأخذ نصف ما في يد الأول فيقسم المشفوع أثلاثا ، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس ، بل اقتصارا على حقه ، وإلا لاتجه بطلان حقه ، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على قول ، وإنما أخذ كمال حقه مع أنه