طعاما فبعثت به إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فأخذني الأفكل فكسرت الإناء ، فقلت : يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ فقال :إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام » وعن أنس (١) « أن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي صلىاللهعليهوآله قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ، وحبس المكسورة في بيته » ـ ليس حجة عندنا مع إمكان حمل الأخير منهما على علم النبي صلىاللهعليهوآله بحصول الرضا منهما بذلك ، بل وإمكان حمله والأول على تحقق المثلية فيهما ، وغير ذلك.
نعم للأصحاب خلاف في تعيين القيمة ، فعن المقنعة والمراسم وموضع من المبسوط والنهاية وفي النافع وكشف الرموز أنها ( يوم غصبه و ) كأنه مال إليه في الإرشاد ، بل في التحرير ( هو اختيار الأكثر ) لأنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب ، والضمان انما هو القيمة ، فيضمن بالغصب حالة ابتدائه.
وفيه أن الحكم بضمان العين بمعنى أنه لو تلفت وجب القيمة بدلها ، لا وجوب قيمتها حينئذ ، فان الواجب ما دامت العين باقية ردها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف ، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
نعم قد يستدل له بما في صحيح أبي ولاد (٢) المتضمن غصب البغل بمخالفته لما وقع بينه وبين صاحبه « أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ فقال الصادق عليهالسلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته ».
وفيه احتمال تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقول : « نعم »
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.