فيكون المراد يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب ، بمعنى أنها تتعلق بك ذلك اليوم ، وحينئذ فحد القيمة غير مبين فيه ، فلا ينافي ما دل على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنه الأصح.
ودعوى أن الأول أظهر ممنوعة ، بل قيل : إن ما ذكرناه أظهر بشهادة قوله فيه بعد ذلك : « فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، قال عليهالسلام : عليك قيمته ما بين وقت الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهو ، إما أن يحلف على القيمة فيلزمك ، وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ». الظاهر في اعتبار القيمة يوم الرد لا الغصب.
وإن كان فيه ( أولا ) أن الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة « ترده عليه » من دون لفظ « يوم » ومعناه أنك ترد الأرش عليه مع البغل. ( وثانيا ) أنه على التقدير المزبور كما يخالف يوم الغصب يخالف يوم التلف ، ضرورة كونه غير يوم الرد ، فلا يوافق المختار ، بل ولا شيئا من الأقوال.
بل إن جعلت الظرف فيه متعلقا بقوله : « عليك » كان منافيا أيضا لما عرفت من أن الضمان المعلق ثابت بالمخالفة ، والمحقق حال حصول العيب ، فالمتجه أن يراد منه أن عليك رد الأرش حين ترد البغل ، لا أن الأرش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل لا يوم حصول العيب ، فيوافق حينئذ المراد من النسخة الساقط فيها لفظ اليوم.
ولقد أطنب بعض الفضلاء في بيان المعنى المزبور ، لعدم وقوفه على النسخة التي ذكرناها ، وحينئذ لا يكون منافيا للمختار ولا مؤيدا له.
نعم ربما قيل : إنه ظاهر فيه. باعتبار أن سؤال الراوي عن الضمان