قلت : وتكاثرت رواياته ، وعامّتها متلقّاة بالقبول ، بل ربما ترجّح على رواية العدول (١) ، منها : في باب التيمّم في طلب الفاقد غلوة سهم أو سهمين (٢) ، إلى غير ذلك.
وممّا ذكر لا يبعد كونه من الثقات. وظهر الاعتماد على النوفلي أيضا ، فإنّه الراوي عنه جلا إن لم نقل كلأ ، حتّى رواية الماء ، فظهر عدم قدح من الشيخ وجميع (٣) الإماميّة ـ المجمعة على العمل بما يرويه ـ والمحقّق والقادحين (٤) في السكوني بالعاميّة بالنسبة إليه ، فتأمّل (٥).
أقول : من المشهورات الّتي لا أصل لها تضعيف السكوني ، هذا مع أنّ كتب الرجال بأسرها خالية منه ، ولا أدري من أين أخذ ذلك العلاّمة طاب ثراه!
وقد رأيت ما في جش وجخ وست ، وكذا ب فإنّه ذكره وقال : له كتاب كبير وله النوادر (٦) ، من دون إشارة إلى قدح وضعف ، فهو عندهم إمامي ، لما صرّحوا به في أوّل هذه الكتب ، ولما ذكرناه (٧) في الفوائد.
وقول (٨) ابن إدريس : إنّه عامي بلا خلاف ، خفيّ المأخذ ، فإنّ عدم وجود عاميّته في كتب الرجال مشاهد بالوجدان ، وكلام الصدوق لا دلالة فيه
__________________
(١) في نسخة « م » : العدل.
(٢) راجع تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥٠ وغيرها.
(٣) في التعليقة : ولا جميع.
(٤) في التعليقة : ولا القادحين.
(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٥ ـ ٥٧.
(٦) معالم العلماء : ٩ / ٣٨.
(٧) في نسخة « ش » : وذكره.
(٨) في نسخة « ش » : في قول.
![منتهى المقال في أحوال الرّجال [ ج ٢ ] منتهى المقال في أحوال الرّجال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F531_montahi-maqal-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
