مَعْرُوشاتٍ) بأن ارتفعت على ساق كالنخل (وَ) أنشأ (النَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) ثمره وحبه في الهيئة والطعم (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً) ورقهما حال (وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) طعمهما (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) قبل النضج (وَآتُوا حَقَّهُ) زكاته (يَوْمَ حَصادِهِ) بالفتح والكسر من العشر أو نصفه (وَلا تُسْرِفُوا) بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (١٤١)
____________________________________
باسم جزئه الأشرف ، أو أطلق الخاص وأراد العام ، فلا مفهوم لقول المفسر : (بساتين). قوله : (كالبطيخ) أي والعنب إذا لم يوضع على عريش. قوله : (كالنخل) أي وغيره مما له ساق يرتفع به ، كالجميز والنبق والعنب إذا وضع على عريش والحبوب ، وقيل المعروشات المرتفعات على ساق ، وغير المعروشات ما لا ساق له ، عكس ما ذكر المفسر.
قوله : (وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ) قدر المفسر : (أنشأ) إشارة إلى أنه معطوف على جنات ، عطف خاص على عام ، والنكتة عموم النفع بالنخل والزرع لإقامتهما بنية الآدمي ، فهما يغنيان عن غيرهما ، وغيرهما لا يغني عنهما ، والمراد بالزرع جمع الحبوب التي يقتات بها. قوله : (مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) فالمعنى أنشاء مقدرا في علمه سبحانه أن أكله مختلف ، والأكل بالضم المأكول ، أي مأكول لكل منهما ، مختلف في الصفة والطعم واللون والرائحة. قوله : (ثمره وحبه) لف ونشر مرتب.
قوله : (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ) معطوف أيضا على جنات ، وخصهما لأنهما أشرف الثمار بعد النخل. قوله : (مُتَشابِهاً) هو بمعنى مشتبها المتقدم ، إلا أن القراءة سنة متبعة. قوله : (طعمهما) أي ولونهما وريحهما وجرمهما. قوله : (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) هذا أمر إباحة. قوله : (قبل النضج) أي استوائه ووجوب الزكاة فيه ، فلا تتوقف إباحة الأكل على الوصول إلى حد وجوب الزكاة فيه ، وهو النضج أو التهيؤ له ، ولا يحسب عليه شيء للفقراء ، أما بعد النضج فكل ما أكله حسبت عليه زكاته. قوله : (زكاته) هذا تفسير ابن عباس وأنس بن مالك ، واستشكل بأن السورة مكية ، وفرض الزكاة كان المدينة في السنة الثالثة من الهجرة. وأجب بأن الآية مدنية ، وقيل المراد بالحق إطعام من حضر ، وترك ما سقط من الزرع والثمر للفقراء ، وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد ، وعلى هذا القول فقيل الأمر للوجوب ، ويكون منسوخا بآية الزكاة ، وقيل للندب ويكون محكما.
قوله : (يَوْمَ حَصادِهِ) أي زمن تيسر الاخراج منه ، وهو ظاهر فيما لا يتوقف على تصفية ، كالعنب والزيتون والنخل ، وأما ما يحتاج إلى تصفية كالحبوب فيقال إن يوم ظرف متسع ، فيشمل مدة الحصاد والدراس ، أو يقال إن يوم متعلق بمحذوف تقديره وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده ، وهو لا ينافي أن إخراج الحق بعد التصفية إن توقف عليها. قوله : (بالفتح والكسر) أي فهما قراءتان سبعيتان بمعنى واحد. قوله : (من العشر) أي فيما سقي بالسيح ، أو نصفه أي فيما سقي بآلة.
قوله : (وَلا تُسْرِفُوا) أي تتجاوزوا الحد بإخراجه كله للفقراء أو بعد الاخراج من أصله ، أو بإنفاقه في المعاصي ، والأقرب الأول الذي اقتصر عليه المفسر ، لأن سبب نزولها : أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة يوم أحد ففرقها ولم يترك لأهله شيئا. قوله : (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) أي يعاقبهم.