لا يخفى عليه شيء منه (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) يموتون (مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ) يتركون (أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن (بِأَنْفُسِهِنَ) بعدهم عن النكاح (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) من الليالي وهذا في غير الحوامل وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) انقضت مدة تربصهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها الأولياء (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) من التزين والتعرض للخطاب (بِالْمَعْرُوفِ) شرعا (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (٢٣٤) عالم بباطنه كظاهره (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ) لوحتم (بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك (أَوْ أَكْنَنْتُمْ) أضمرتم (فِي أَنْفُسِكُمْ) من قصد نكاحهن (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) بالخطبة ولا تصبرون
____________________________________
المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع.
قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) بضم الياء مبنيا للمفعول ، وفي قراءة بفتحها مبنيا للفاعل ، والمعنى عليها يستوفون آجالهم. قوله : (يموتون) المناسب تقبض أرواحهم ليناسب الفعل المبني للمفعول. قوله : (أَزْواجاً) جمع زوج بمعنى زوجة لأن الزوج يقع على الذكر والأنثى. قوله : (أي ليتربصن) أشار بذلك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر له. قوله : (بِأَنْفُسِهِنَ) الباء زائدة للتأكد والأصل يتربصن أنفسهن يعني لا بواسطة حكم حاكم ، فإن العدة لا تحتاج لذلك. قوله : (بعدهم) الضمير عائد على اسم الموصول الواقع على الرجال ، وقدره المفسر ليصح الأخبار بجملة يتربصن عن الموصول هكذا أعرب المفسر ، وبعضهم قدر في المبتدأ فقال وأزواج الذين يتوفون ، وبعضهم قدر في الخبر حيث قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن ، فأزواجهم مبتدأ ، وجملة يتربصن خبره ، والمبتدأ وخبره خبر الأول والرابط موجود. قوله : (عن النكاح) أي نكاح الغير لهن.
قوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) إما مفعول ليتربصن على حذف مضاف أي مضى أربعة أشهر وعشر أو ظرف له. قوله : (من الليالي) أي مع النهار وخص الليالي لسبقها على النهار. قوله : (وهذا في غير الحوامل) أي ما تقدم من العموم لا يتناول الحوامل والاماء. قوله : (أن يضعن حملهن) أي كله ولو علقة أو مضغة فلا تحل إلا بوضعه ولو مكث الزمن الطويل في بطنها. قوله : (والأمة) بالجر معطوف على الحوامل. قوله : (على النصف من ذلك) أي فعدتها شهران وخمس ليال وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهي على النصف من ذلك وأعلم أن ذلك تعبد أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى ، ولذا أمرت بتلك العدة الصغيرة وزوجة الصغير ، وما قيل إنه معلل بوجود حركة الحمل بعد الأربعة أشهر فغير مطرد في الأمة الصغيرة وزوجة الصغير. قوله : (بالسنة) أي الدليل السني. قوله : (من التزين) أي الشرعي بأن تفعل ذلك ببيتها. قوله : (والتعرض للخطاب) معطوف على التزين فلا يحرم كل من التزين والتعرض للخطاب بعد العدة ، وأما فيها فيحرم على الأولياء وعليهن إذا بلغن ويجب عليهن كفهن ولو بالشتم والضرب ، قوله : (فِيما عَرَّضْتُمْ) التعريض هو الكلام الذي يفهم منه المقصود بطرف خفي. قوله : (مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) بكسر الخاء التماس النكاح قوله : (ورب راغب) رب للتكثير.
قوله : (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) أي ولو أخبرتم بذلك غير المجبر لها ، فالحرمة في التصريح لها أو