|
|
إلا إذا علما بوقوعه ، وحجية قول الوكيل في ذلك |
|
|
بالزنا ، أو بوطء الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها |
|
|
[ فصل في أولياء العقد ] |
|
٤٥١ |
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، أو موته |
|
٤٣٥ |
ولاية الأب والجد للأب |
|
٤٥٣ |
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما |
|
٤٣٧ |
عدم ولاية الام ، ولا الجد من جهة الأمهات |
|
٤٥٥ |
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة |
|
٤٣٧ |
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم |
|
٤٥٦ |
هل يشترط ملاحظة المصلحة ، أو الأصلح؟ |
|
٤٣٧ |
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر |
|
٤٥٧ |
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل |
|
٤٣٨ |
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟ |
|
٤٥٨ |
تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟(ش) |
|
٤٣٩ |
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ، والبالغة الرشيدة الثيب |
|
٤٥٩ |
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي |
|
٤٣٩ |
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه |
|
٤٦٠ |
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات |
|
٤٤٨ |
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة |
|
٤٦١ |
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق |
|
٤٤٩ |
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج |
|
|
|
|
٤٥٠ |
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ، أو |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F422_mostamsak-alorvatelvosqa-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
