|
|
من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي (ش) |
|
٤١٥ |
المسألة الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها |
|
٣٩٨ |
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد |
|
٤١٦ |
سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش) |
|
٣٩٩ |
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها |
|
٤١٩ |
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها |
|
٤٠٢ |
لا يصح تزويج الحمل |
|
٤٢٠ |
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟ |
|
٤٠٣ |
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر |
|
٤٢٣ |
المسألة الخامسة : لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى |
|
|
[ فصل في مسائل متفرقة ] |
|
٤٢٦ |
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها |
|
٤٠٤ |
الأولى : لا يصح اشتراط الخيار في النكاح |
|
٤٣٠ |
المسألة السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً |
|
٤٠٥ |
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟ |
|
٤٣٢ |
المسألة السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص |
|
٤٠٧ |
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع |
|
٤٣٣ |
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية |
|
٤٠٨ |
المسألة الثانية : إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها |
|
٤٣٤ |
المسألة الثامنة : إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة |
|
٤٠٩ |
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر |
|
٤٣٤ |
المسألة التاسعة : إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه |
|
٤١١ |
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار |
|
|
|
|
٤١٣ |
تحقيق في قاعدة الاقرار ، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F422_mostamsak-alorvatelvosqa-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
