بالمماثلة ، أو المحرمية ، أو نحو ذلك. فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع ، حتى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع [١]. وإذا شك في كونه زوجة أو لا
______________________________________________________
مِنْ أَبْصارِهِمْ .. ) (١) ، غير مراد منه العموم للمماثل ، بل المفهوم غير المماثل ، فموضوع الحرمة خاص ، فتكون حرمة النظر مشروطة بأمر وجودي ، وهو المخالف. وبالجملة : إذا لوحظ الأمر بالغض بنفسه فمقتضاه العموم حتى لغير الإنسان ، وإذا لوحظ مناسبة الحكم والموضوع وقرينة السياق اختص بغير المماثل. اللهم إلا أن يقال : قوله تعالى : ( أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) يدل على العموم للمماثل وإلا كان الاستثناء منقطعاً. اللهم إلا أن يقال إن الاستثناء كان في إبداء الزينة لا في الغض. فتأمل.
[١] يعني : أن النظر فيه مقتضى الحرمة ، والمماثلة من قبيل المانع ، فمع الشك في المانع يرجع الى أصالة عدمه ، فيبني على ثبوت أثر المقتضي. أقول : فيه المنع صغرى ، وكبرى. إذ من الجائز أن يكون النظر الى المخالف هو الذي يكون فيه مقتضى الحرمة ، لا مطلق النظر. ولو سلم فأصالة عدم المانع إن كان المراد بها قاعدة غير الاستصحاب ، فلا أصل لها ، وقد تحقق في محله عدم صحة قاعدة الاقتضاء. وإن كان المراد بها استصحاب عدم المانع ، يعني : استصحاب عدم المماثلة ، فحجيته مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي. بل لو قلنا به فلا نقول به في المقام مما كان مورده عرفا من الذاتيات ، مثل الأنوثة والذكورة. فلا يصح أن يقال : الأصل عدم ذكورية ما يشك في ذكوريته وأنوثيته ، ولا أصالة عدم أنوثيته ، فان الذكورة والأنوثة معدودة عرفا من الذاتيات الثابتة للذكر والأنثى
__________________
(١) النور : ٣٠.