إلا أنه كان بحيث لو كان حاضراً حال العقد كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به ، إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه ، فالظاهر أنه من الفضولي [١] ، فله أن لا يجيز.
______________________________________________________
الاعتباري الحاصل بالعقود والإيقاعات.
[١] كما نسبه شيخنا الأعظم إلى ظاهر الأصحاب. لكنه قوى الاكتفاء بالرضا في صحة العقد ، وعدم الحاجة الى الإجازة ، لعموم وجوب الوفاء بالعقود. لكن العموم غير ظاهر ، بل الظاهر الاختصاص بالعاقدين الذين من شأنهم العقد ومن وظائفهم ، ولا يشمل غير العاقدين ، ولا العاقدين الذين ليس من شأنهم العقد. نظير قوله تعالى ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (١) ، وقوله تعالى ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) (٢) ، فلا بد من كون العقد مضافاً الى المالك الأصيل ، والرضا النفساني غير كاف في هذه النسبة ، بل لا بد إما من المباشرة ، أو التوكيل ، أو الاذن بالعقد اللاحق ، أو الإجازة للعقد السابق. فالفرق بين الاذن والتوكيل وبين الإجازة ـ مع اشتراكها في أنها مصححة للنسبة ـ أنهما يصححان نسبة العقد اللاحق ، والإجازة تصحح نسبة العقد السابق. والرضا ليس من هذا القبيل ، فان كثيراً من العقود الحاصلة بين المالكين محبوبة لكثير من غيرهم ، لحصول الأغراض لهم بذلك ، ولا تكون منسوبة لهم بمجرد الرضا.
ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال بمثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) ، وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤)
__________________
(١) الحج : ٢٩.
(٢) البقرة : ١٧٧.
(٣) البقرة : ٢٧٥.
(٤) النساء : ٢٩.