البحث في مستمسك العروة الوثقى
٢١٢/١٨١ الصفحه ٤٨٤ : يجز للأصيل إجازة العقد دون
المهر.
وفي المسالك اختار
الأول ، لأن العقد صحيح ، وإنما المانع من قبل
الصفحه ٤٨٧ : إطلاق الأدلة. ويشهد له صحيح
هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) : « قال إذا زوج الأب والجد
الصفحه ٤٨٨ : به الصحيح والموثق المتقدمان ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز
الصفحه ٤٨٩ : الولاية للأب ، فإن عقد الأب صحيح وإن لم يلحقه عقد الجد.
وبالجملة : المفهوم من النصوص : صحة عقد الجد إذا
الصفحه ٤٩٦ : يمكن أن يقال : إن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح وله
الخيار
الصفحه ٤٩٧ : فيه ، لأن المملوك كسائر الأموال التي تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى ،
لما في الصحيح من أن العبد
الصفحه ٤٩٩ : مِنْ
مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) ، ففي صحيح أبي أيوب عن
الصفحه ٥٠٢ : تزويج من لا ولي له [٣]
______________________________________________________
ونحوه صحيح الحذا
الصفحه ٥٠٨ : التاسع من المقدمة ، صحيح البخاري الجزء : ٢ كتاب الجنائز باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى
عليه ، كتاب
الصفحه ٥١٠ : ». وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الله (ع) : « قال
ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج. وإن تزوج أو زوج
الصفحه ٥١٣ : الموثق ، وهو حجة كالصحيح. واحتمال كون المنفي
قولها : « وكلتك فأشهد » بعيد ، بل الواضح كونه راجعاً الى
الصفحه ٥١٧ : عمومها وخصوصها ، وخصوص صحيحة محمد بن قيس
الواردة في البيع ، فيتعدى منه الى المقام بعدم الفصل. فقد روى عن
الصفحه ٥١٩ : . والاستقراء ليس بحجة ،
ولا سيما في مقابل العمومات الدالة على الصحة حتى بالإجازة الفعلية. وخصوص صحيحة
معاوية
الصفحه ٥٢٠ : صحيحة ابن بزيع المتقدمة في عقد السكرى (١) ما ينافي ذلك.
لكن العمل بالرواية محل تأمل ، كما تقدم. فراجع
الصفحه ٥٢٨ : في الصحيح
من قوله (ع) : « إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده » (١).
فيه : أن المراد من معصية
السيد