الصفحه ٣٦١ : صحيح الولد ، وقد عرفت
إشكاله.
__________________
(١) الجزء : ٥ صفحة
: ٤٠٥ الطبعة الحديثة
الصفحه ٣٦٢ :
______________________________________________________
[١] في الأحكام
الثلاثة. ويشاركه في الأول منها صحيح محمد بن قيس ، ومرسل الفقيه (١).
[٢] يعني : لم
يأذن
الصفحه ٣٧٣ : (ع) : « إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما
إذا شاء » (٣). ونحوها غيرها ، ومنه صحيح محمد بن مسلم المتقدم في
الصفحه ٣٧٦ :
المحارم.
[٢] هذا مورد صحيح
الوليد بن صبيح المتقدم في المسألة الثانية عشرة ، المتضمن ضمان الزوج لمولى
الصفحه ٣٧٨ : العام
الشامل للمقام.
[٢] وهو صحيح محمد بن قيس المروي في الكافي
والتهذيب عن أبي جعفر (ع) قال : «
سألته
الصفحه ٣٨٠ : [١]
______________________________________________________
يعقد عليها متعة
في الزمان المختص بها. وهو مروي. وفيه تردد ، لما ذكرنا من العلة ». ويشكل بأن
النص الصحيح
الصفحه ٣٩٨ : الأمرين في
الاستعمال الصحيح ، قال الله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (١) ، وقال تعالى
الصفحه ٤٠٨ : ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن
أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح
الصفحه ٤١٣ :
وذهب جماعة إلى
الصحة [١] ، مستندين إلى صحيحة ابن بزيع [٢]. ولا بأس بالعمل بها ، وإن كان الأحوط
الصفحه ٤١٤ : في ترتب الأثر على العقد
الصحيح عرفاً. لا من جهة ترتب الأثر على ما ليس بصحيح عرفاً ، كما يظهر من الشيخ
الصفحه ٤٣١ : الجميع كما ترى ظاهر الاشكال.
وقد يستدل له بما
في صحيح الحلبي
المروي في الفقيه والتهذيب : «
إنما يرد
الصفحه ٤٣٦ :
______________________________________________________
أنه إجماعي. فإن
الحكم عندنا طريق ، لا موضوع لتبدل الواقع. ففي
صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٦١ :
[٢] ثبوت الولاية لهما في الجملة من القطعيات ، المدعى عليها
الإجماع. والنصوص والفتاوى شاهدة بذلك. ففي
صحيح
الصفحه ٤٦٥ : كان كفواً
بعد أن كانت قد نكحت رجلاً قبله » (٣). ونحوه خبرا عبد الخالق ، والحسن بن زياد ، وصحيح عبد
الصفحه ٤٦٧ : ، فيكون عقلياً لا شرعياً. نعم يمكن
تخصيص الصحيح بالروايات السابقة ، فيحمل على غير الأب جمعاً. ولصحيح