والعكس [١] ، والتشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معا [٢].
______________________________________________________
أيضا معارضان بغيرهما ، كخبر الحلبي قال : « سألته عن التمتع من البكر إذا كان بين أبويها بلا إذن أبويها. قال (ع) : لا بأس ، ما لم يفتض ما هناك .. » (١). وخبر ابي سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين. فقال : لا بأس. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » (٢). ونحوهما غيرهما.
[١] كما عن الشيخ في كتابي الأخبار. ولم ينسب إليه في غيرهما ، ولا الى غيره. ووجهه : الأخذ بنصوص استقلال الولي ، بعد تقييدها بالدوام ، وإخراج المتعة منها ، للأخبار المتقدمة. وإشكاله أيضاً ظاهر ، فان نصوص استقلال الولي معارضة. والاخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها ، كما عرفت.
[٢] حكي عن المفيد ، والحلبيين ، وظاهر الوسائل للحر العاملي. جمعاً بين ما دل على اعتبار الاذن من الأب في تزويج البكر ـ مثل صحيح العلاء بن رزين عن ابي عبد الله (ع) : « قال : لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » (٣). ونحوه صحيح ابن ابي يعفور (٤) ، وخبر ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) : « قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها » (٥) ، وصحيح زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب » (٦). ونحوه صحيح محمد بن مسلم
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦. لكن رواه عن العلاء بن رزين عن ابن ابي يعفور.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.