______________________________________________________
جمعاً. ولخبر سعدان بن مسلم : « قال أبو عبد الله (ع) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها » (١). ويشكل : بأنه يمكن تخصيصه بما سبق وخبر ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) : « قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت » (٢). ويشكل بإجمال المراد من كونها مالكة لأمرها ، فيحتمل أن يكون المراد به البلوغ ، فيكون المراد من الجارية الصغيرة ، ويحتمل أن يكون المراد الثيب في مقابل البكر المذكورة في الصدر ، ويحتمل أن يكون المراد من ليس لها أب. والحمل على الأول غير ظاهر. ومن ذلك يظهر الإشكال في الاستدلال بخبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله (ع) : « تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، وإن شاءت جعلت ولياً » (٣). ولمرسلة سعدان بن مسلم عن رجل عن ابي عبد الله (ع) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها » (٤) ، وخبر ابن عباس : « ان جارية بكراً جاءت إلى النبي (ص) فقالت : إن ابي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته. وأنا له كارهة. فقال (ص) : أجيزي ما صنع أبوك. فقالت : لا رغبة لي فيما صنع ابي. قال (ص) : فاذهبي فانكحي من شئت. فقالت : لا رغبة لي عما صنع ابي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء » (٥) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٨.
(٥) لم نعثر على هذا الحديث فيما تحت أيدينا من كتب الحديث. نعم روى في سنن البيهقي ( الجزء : ٧. الصفحة : ١١٨ ) مرسل عبد الله بن بريدة بهذا المضمون.