الصفحه ٣٠٢ :
(
مسألة ٥٦ ) : إذا لم تكفه في
صورة تحقق الشرطين أمة واحدة ، يجوز الاثنتين [١]. أما الأزيد فلا يجوز
الصفحه ٣٠٧ :
______________________________________________________
الأمة ». وفي
المختلف حكى عن الشيخين
الصفحه ٣١٠ : ١ ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح [٢]. ومع
جهلها صح بالنسبة إليها [٣] وبطل بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٨ : (٢) وغيره.
ومن التعليل في
الصحيح يظهر عموم الحكم للأمة. مضافاً الى إطلاق النصوص الدالة على أنه لا يجوز
الصفحه ٣٧٦ :
أحدهم في ذلك [١].
( مسألة ٢٠ ) : إذا زوج الأمة غير مولاها [٢] من حر فأولدها جاهلا بكونها
لغيره
الصفحه ٤٥٢ :
الأم والبنت مع تقدم تاريخ البنت ، بخلاف الأختين والام والبنت مع تقدم تاريخ الام
، لإمكان صحة العقدين
الصفحه ٩٤ : : إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني
خارج الفرج [٢] ، في الأمة
الصفحه ١٢٤ : إماء وحرة [٣].
( مسألة ١ ) : إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو
القن إشكال
الصفحه ٢٠٩ :
وكذا لا تحرم
المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة [١]
( مسألة ٣ ) : تحرم على الزوج أم
الصفحه ٢١٢ : ( وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ ) ، فقال أبو عبد الله (ع) أما تسمع ما
يروي هذا عن علي (ع)؟ فلما قمت ندمت وقلت : أي شي
الصفحه ٢٢٢ : [٤] ،
______________________________________________________
[١] كما في
الشرائع ، والقواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها. لأنه لو بقي رقا كان
ملكا لمالك الأمة
الصفحه ٢٥٩ :
الشهوة ـ فالظاهر النشر [٣]
( مسألة ٣٧ ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس
والناظر على
الصفحه ٢٦٠ :
الاجتناب. كما أن
الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها ، وإن كان الأقوى عدمه [١]. بل
قد
الصفحه ٢٩٢ :
( مسألة ٥١ ) : الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين
الصفحه ٢٩٧ : الحسن الرضا (ع) :
« لا يتمتع بالأمة
إلا بإذن أهلها » (١) ، وصحيحه
الآخر عنه (ع) : «
عن الرجل يتمتع