أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً [١] ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها [٢]. وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع الى الاولى [٣] ، وإلا لم تحل. وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها والثانية على حرمتها [٤] ، وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا
______________________________________________________
مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (١) وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٣). ففي صحيح الحلبي التصريح بحرمتهما جميعاً بعد وطء الثانية عمداً.
[١] كما سبق في المسألة السابقة.
[٢] للإطلاق.
[٣] كما عرفت التقييد به من النصوص.
[٤] كما حكاه في الشرائع قولا لبعض ، أخذاً بظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع) : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا » (٤). ولا ينافي ذلك ما في خبر عبد الغفار الطائي ، فإن ما فيه من قوله : « قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها ( يعني : الثانية ).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحقا حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.