الصفحه ٢٣١ : والفروع ، لا
مطلق المعصية ، وإلا كا التعليل غير ظاهر ، فيكون تعبدياً. وهو خلاف الأصل في
التعليلات. على أن
الصفحه ٣٠٧ :
______________________________________________________
الأمة ». وفي
المختلف حكى عن الشيخين
الصفحه ٦٨ : ذلك إلى الشيخ في المبسوط حيث قال : « مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما
يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك
الصفحه ٣٠٨ :
الكليني لم ينقل المتن الأول ، والشيخ لم ينقل المتن الثاني. فلو كانا حديثين لكان
اللازم نقلهما معا ، لأنهما
الصفحه ٤٩ : ،
______________________________________________________
[١] قال في كشف
اللثام : « والشيخ ، والطبرسي في تفسيرهما ، والراوندي في فقه القرآن ، على المنع
من نظر
الصفحه ٩٧ : الثانيين ، وغيرهم.
للأصل مع عدم الدليل عليه. بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه.
[٤] كما عن الشيخ
، والقاضي
الصفحه ٩٩ : ذلك » (١).كذا رواه الصدوق ، والشيخ. ورواه
الشيخ بطريق فيه علي بن أحمد بن أشيم بزيادة : « إلا أن يكون
الصفحه ١٨٨ : . وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : أن
المذكور في النصوص هو الغلام ، وهو لا يشمل الشيخ والكهل. فالتعدي
الصفحه ٢١٢ : فداك
مسألة الرجل ، إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ
تخبرني أن علياً قضى
الصفحه ٢٥٩ : ، دون أم المنظورة
أو الملموسة وبنتيهما ». نعم عن أبي علي والشيخ : القول بتحريمهما على الناظر. ولم
الصفحه ٢٨٩ : الثانية ، وإن
طلقها فهو أولى ». ولم أعرف من وافقه على ذلك.
[٢] يظهر ذلك من
الشيخ جعفر بن كمال الدين
الصفحه ٣٣٠ : ، فإن الأقوال المحكية في المسألة ـ على كثرتها ـ ليس هذا منها ،
فقد حكاها جماعة ، ومنهم الشيخ الكبير
الصفحه ٣٥٥ : عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج في عدة الغير ).
أما بناء على عدم عمومه ففي محله ـ كما عن الشيخ في
الصفحه ٣٦٠ : رد الأب القيمة ، أو صورة شهادة الشاهدين بحرية الأمة ـ كما
ذكر الشيخ (ره) ـ أو حمل الشرط على تقرير
الصفحه ٣٧٩ : ،
______________________________________________________
تملك
فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر » (١). ورواه الشيخ بطريق
فيه علي بن فضال (٢) ، والصدوق في