الصفحه ١٠٣ :
( مسألة ٩ ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو
نحوه ، أو عصياناً لا يجب عليه
الصفحه ٢٩٦ :
______________________________________________________
الزنا ونحوه من
المحرمات. اللهم إلا أن
الصفحه ٢٩٩ : المحرم ،
سواء كان اختيارياً كالزنا ونحوه ، أم لا كالمرض ونحوه. بأن يلزم منه ما ليس بمحرم
كتشويش باله
الصفحه ٣٦٩ : علي بن يقطين المتقدمة في أول المسألة ، ونحوها غيرها
مما هو كثير ، ويأتي بعضه.
[٢] كما هو
المشهور
الصفحه ٤٧٦ :
( مسألة ٢ ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ـ من وثبة ونحوها فحكمها حكم
البكر [١]. وأما إذا ذهبت
الصفحه ٥٥٨ : قبل الموت ، ونحوه ما في السرائر ، غير أنه نسب البيت
إلى ذي الرمة ، كما نسبه إليه أيضاً الجوهري في
الصفحه ٥٩٠ : بناء على كونه شرطا فالأقرب الصحة على النحو الثاني من وجوهها. لا
الأول منها ، لظهور كون الرد مانعاً من
الصفحه ٦١٣ : أو نحو ذلك ـ فإنه لا تصح وصيته ، على المشهور [٣]
المدعى عليه
الصفحه ٦٢١ :
______________________________________________________
« لو أوصى بما
يتجدد له تملكه ولو على وجه الندرة ـ كما يتجدد له بشراء أو هبة وارث ونحو ذلك ـ صح
، لأن