المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً ، وبنتها [١].
______________________________________________________
كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال (ع) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز. وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز » (١). ولكن لا مجال للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السند ، والدلالة ، والمخالفة لما عليه الأصحاب.
[١] إجماعاً محققاً. والنصوص به وافية ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها ، فأعتقت ، وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام ، وهي ابنته. والحرة والمملوكة في هذا سواء » (٢) ، وصحيح الحسين بن سعيد قال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) : رجل له أمة يطؤها ، فماتت أو باعها ، ثمَّ أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع) : لا تحل له » (٣) ، ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) : « في رجل كانت له جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها أو بنتها ، قال (ع) : لا تحل له » (٤) ، وفي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) : « في رجل كانت له جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها وبنتها ، قال (ع) : لا تحل له الأم والبنت » (٥) ونحوها غيرها.
نعم يعارضها جملة أخرى ، منها خبر رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ، ثمَّ تموت أو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢. مع اختلاف في متن الرواية
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٤.