عدة الطلاق؟ وجهان لا يبعد الجواز بناء [١] على أن الممنوع
______________________________________________________
فإذا رأته فقد انقطع » (١) ، وفي موثقه : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يطلق المرأة ، فقال (ع) : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » (٢) ، وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته » (٣) ، وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها » (٤). نعم ظاهر ذيله اعتبار الوفاة في العدة. ونحو غيره ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما » (٥). ونحوه غيره. ولا يبعد أن يكون الجمع بينهما بحمل الثانية على كونه في مقابل الموت بعد العدة ، فإنه مقتضى مناسبة الحكم ، كما فيما سبق.
[١] قد تقدم من المصنف (ره) : أنه لا يجوز التزويج بذات العدة وإن كانت عدة وطء الشبهة ، وحكي في كشف اللثام : الاتفاق على أنه ليس لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة. ولذا فرض في القواعد وغيرها المسألة فيما لو كانت عدة الطلاق البائن مقدمة ، واختار عدم جواز الرجوع إليها في عدة الطلاق بعقد جديد ، لأنه إذا لم يجز تجديد العقد في
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ١٠.