الصفحه ٢٤٠ :
هو
بالنسبة إلى حكمها الواقعي ، لاجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه ، أو عدم الظفر
به بعد الفحص
الصفحه ٣٨ : ، ليكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة.
والحاصل : ان فرض
الكلام هو عدم موافقة احدهما للواقع ، واما الآخر
الصفحه ٤٧ : خصوص الخبر المخالف للواقع ، واما الخبر الموافق للواقع فلا
سببية فيه ، وهذا قول بالطريقية والسببية معا
الصفحه ١٠٧ :
ولا
يخفى ما في الاستدلال بها : أما الاول : فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الاراءة
والطريقية حجة أو
الصفحه ٣٧ : فيهما معا ، فلا يكون المقام من التخيير العقلي.
ومنها : حجيّة
الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر
الصفحه ١٠٩ :
فافهم
(١).
وأما
الثاني : فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن
الصفحه ٨٧ : الحال لكون
ما وافق العامة وما خالف الكتاب خارجا عن الحجية :
اما في الخبر
الموافق للعامة فان في حجية
الصفحه ١١٣ : تقديم الخبر المخالف اقرب الى الواقع ، فالمراد من الرشد
هو القرب الى الواقع ، فيتعدى منه الى كل مزية توجب
الصفحه ١٨ : كان لسانها كون مؤدّاها هو الحكم واقعا فهي تدلّ بالمطابقة على كون
مؤدّاها هو الحكم الواقعي ، ودليل
الصفحه ١٩ : العصير العنبي لا شك في حكمه الواقعي ، ومن الواضح كون الشك في
الحكم الواقعي هو الموضوع لقاعدة الحلّ
الصفحه ٣٣ : وجهين لوقوع التعارض : الوجه الاول ما اشار اليه بقوله : «فانه حينئذ
لا معنى للتعبّد بالسند في الكل اما
الصفحه ٤٦ :
وأما
لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم
الواجبين ، فيما
الصفحه ٢٤١ :
به
(١) ، وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه ، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو
العلمي بالاحكام
الصفحه ٣٦٥ : : «واما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل
ما أدّت اليه من الاحكام الواقعية
الصفحه ٢٠٥ : الخبر الموافق
لبيان الواقع وعدم صدور الخبر المخالف ، فلا علم اجمالي اما بعدم صدور الخبر
الموافق او