لا يقال : إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه (١).
فإنه يقال : إن الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة ، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع ، حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا ، فافهم وتأمل (٢).
______________________________________________________
بغير علم» وما دل على جواز الافتاء منطوقا مثل امر الباقر عليهالسلام لأبان بالافتاء بقوله : «او منطوقا مثل ما دل على اظهاره عليهالسلام المحبة لان يرى في اصحابه من يفتي بالحلال والحرام».
(١) حاصله : المنع من دلالة مثل قول الباقر عليهالسلام ـ لأبان باني احب ان يرى في شيعتي مثلك على اكثر من انه يحب ان يكون في شيعته من يفتي. ولعل الوجه في حبه عليهالسلام لذلك هو اظهار الحق للناس ، لان مثل ابان من شيعته لا يقول إلّا الحق ، وحيث ان يكون هذا الوجه محتملا فلا يكون للخبر دلالة على جواز التقليد الذي هو حكم جعلي شرعي ، لان وجوب اظهار الحق لا يستلزم ان هناك من يطلب الحق حتى يثبت وجوب القبول بالملازمة. والى هذا اشار بقوله : «لا يقال ان مجرد اظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز اخذه واتباعه» أي على جواز اخذ قول الغير الذي هو التقليد للاحتمال الذي ذكرناه من ان المحبة لاظهار الفتوى لاجل اظهار الحق للناس ، لا لاجل قبول قول المفتي بما هو امر مجعول شرعي.
(٢) وحاصله : ان الامر بالافتاء انما هو لمن يستفتي ، وتوضيحه : ان عنوان الافتاء من المفتي بذكر الفتوى يستلزم ـ عرفا وعادة ـ ان هناك من يستفتي ، فعنوان الافتاء يستدعي عنوان الاستفتاء فهو كعناوين المطاوعة من المتلازمات ، وحيث يكون عنوان الافتاء مستلزما ـ عرفا وعادة ـ للاستفتاء فلا محالة يدل على جواز التقليد لاجل هذه الملازمة العرفية ، لان المحبة لاظهار الفتوى للغير تستلزم صحة قبول المستفتي لتلك