وإن الظاهر من القاعدة هو ما كان الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية ، وكون مضمون أحدهما مظنونا ، لاجل مساعدة أمارة ظنية عليه ، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها ، كما لا يخفى (١) ، ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه
______________________________________________________
الشهرة الفتوائية مما يوجب الظن باقربية مضمونه الى الواقع. واشار الى الدليل الثاني بقوله : «او قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها ... الى آخر الجملة».
(١) اورد المصنف على الدليل الاول : بمنع اصل المبنى ، وهو انه لا دليل على التعدي لما يوجب الاقربية النوعية ، وحيث يكون اصل التعدي الى ما يوجب الاقربية ممنوعا فلا يكون ما يوجب الاقربية ـ نوعا ـ مرجحا ، وقد مر الكلام عليه مفصلا. والى هذا اشار بقوله : «وقد عرفت ان التعدي محل نظر بل منع».
واورد على الدليل الثاني ـ وهو دخول الخبر الموافق للشهرة مثلا تحت اقوى الدليلين ـ بما مر فيه ايضا عند التعرض لهذه القاعدة ، وهو ان القدر المتيقن منها هو الاخذ بما يوجب اقوائية احد الدليلين في مقام دليليته وكشفه النوعي ، وذلك هو الذي يوجب قوة الدليل بما هو دليل ، وهذا المرجح الخارجي لا يوجب قوة الدليل الموافق له من حيث دليليته وان اوجب الظن باقربية مضمونه للواقع ، إلّا ان الدليل ـ بما هو دليل ـ لم تحدث له قوة بما هو دليل وكاشف ، لوضوح ان مساندة الشهرة الفتوائية لاحد الخبرين لا تجعله بالنسبة الى معارضه من قبيل الاظهر والظاهر ، بل الظهور فيه على ما هو عليه ، بل لا توجب ايضا قوة ملاك الحجية فيه من حيث الصدور ، ولا توجب ايضا قوة ملاك صدوره لبيان الواقع ، وانما غاية ما توجب هو قرب مضمونه الى الواقع ، وهو غير هذه الجهات. نعم قوة احتمال مطابقته للواقع لا بد ان تكشف عن احتمال خلل في المخالف اما من حيث حيثية صدوره ، او من حيث جهة صدوره ، كما ستأتي الاشارة اليه في توضيح مراد الشيخ الاعظم. فان اريد من القوة هو قوة احتمال صدوره او صدوره لبيان الواقع من دون وجود هذا في