.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : ان صدق العادل يدل على لزوم التصديق بما جاء به العادل ، ومعنى التصديق به هو اعتقاد ان ما جاء به هو الواقع ، والاعتقاد بانه هو الواقع ينفي الحكم المحتمل الذي هو غير ما قامت عليه الامارة ، وينفي حكم الاحتمال لانه مع الاعتقاد بانه هو الواقع لا مجال للاحتمال حتى يكون له حكم ويجيء مورد الاصل.
فانه يقال أولا : انه ليس المراد من تصديق العادل هو تصديقه جنانا ، لان التصديق الجناني انما يحصل باسبابه ، وليس خبر العادل منها لانه من الظنيات ، فلا يكون المراد من الامر بتصديق العادل هو التصديق الجناني ، بل المراد من الامر بتصديقه هو التصديق العملي بترتيب الاثر على ما يقوله المخبر العادل عملا ، وليس هناك اعتقاد وقطع بالواقع حتى يكون نافيا لغير ما قامت عليه الامارة.
وثانيا : انه سلمنا ان المراد من التصديق هو التصديق الجناني ، إلّا انه لا بد وان يكون بنحو الكناية عن العمل ، ونتيجة الكناية هو طلب المكنى عنه دون نفس ما يدل عليه المكنى به.
فاتضح : انه لا دلالة لفظية لا بالمطابقة ولا بالالتزام لدليل الاعتبار وهو صدق العادل على الغاء احتمال الخلاف ..
وثالثا : ان الكلام مبني على ان المستفاد من دليل الاعتبار هو جعل الحكم المماثل على طبق ما أدت اليه الامارة بعنوان تصديق العادل ، بان يكون صدق العادل واسطة في جعل الحكم المماثل بعنوان انه تصديق العادل ، كمن اراد ان يأمر عمرا باكرام زيد فأمره بعنوان اكرم جارك او صديقك ، فلا يكون دالا على غير جعل الحكم المماثل ، ويكون حال دليل الاعتبار حال نفس الامارة من دون فرق ، الا كون الامارة دالة على نفس الحكم بعنوانه الخاص من الحرمة والوجوب ، ودليل الاعتبار دالا على جعله بعنوان انه تصديق المخبر العادل. فلا دلالة لصدق العادل لا بالمطابقة ولا بالالتزام على الغاء احتمال الخلاف ، لا بالنسبة الى الحكم المحتمل ،