.................................................................................................
______________________________________________________
على الحكم في مورده فهو دالّ ايضا بالالتزام على انه لا حكم لمورده الّا الحكم الذي دلّ عليه الاصل.
والحاصل : ان تعرّض نفس الدليل لحكم مورده وبيانه لا دلالة له بالالتزام على الغاء احتمال الخلاف ، ولو كان نفس التعرّض لبيان الحكم دالّا بالالتزام لكان ذلك من الطرفين ، فلا تختصّ الامارة بخصوصية تنفي الاصل ، ولو كانت تلك الخصوصية مستفادة من نفس تعرّض الامارة لبيان حكم المورد لكانت مستفادة ايضا من نفس تعرّض الاصل لبيان حكم مورده.
والمصنف بعد ان نفى وجه تقديم الامارة على الاصول للحكومة حيث لا نظر لها ولا شرح لادلة الاصول بقوله : «وليس وجه تقديمها حكومتها» أي ليس وجه تقديم الامارة هو حكومتها «على ادلتها» أي على ادلة الاصول «لعدم كونها ناظرة الى ادلتها بوجه» أي لعدم كون الامارة ناظرة الى ادلة الاصول بوجه من الوجوه. وحيث انه ليس في الامارة الا شيئان : نفس الامارة ، ودليل اعتبارها ـ تعرّض أولا لبيان ان نفس الامارة لا دلالة لها على النظر والشرح لادلة الاصول ، لعدم دلالتها على الغاء احتمال الخلاف ، لان دلالتها المطابقية ليست هي الّا بيان حكم موردها بقوله : «وتعرّضها لبيان حكم موردها» التي هي دلالتها المطابقية «لا يوجب كونها ناظرة» بهذه الدلالة «الى ادلتها» أي الى ادلة الاصول «وشارحة لها». واشار الى ان نفس تعرّضها لبيان حكم موردها لو كان دالا ولو بالالتزام العقلي على نفي ادلة الاصول ، لكانت ادلة الاصول ـ ايضا ـ دالة على مثل ذلك لتعرّضها ايضا لبيان حكم موردها بقوله : «والّا كانت ادلتها» أي ادلة الاصول «ايضا دالة ولو بالالتزام على» نفي الامارة و «ان حكم مورد الاجتماع فعلا» وهو العصير العنبي المغلي الذي هو مورد الامارة الدالة على حرمته ، ومورد الاصل الدال على حليّته يدل الاصل لتعرضه لبيان الحكم فيه على نفي الامارة ايضا ، فنفس التعرّض لبيان حكم المورد في الامارة اذا كان نافيا للاصل بالالتزام العقلي ،