الصفحه ٢٢١ : حكم فرعي ولا في حكم اصولي ، بخلاف الظن القياسي على طبق
مضمون الخبر الموافق له ، فان متعلق الظن القياسي
الصفحه ٢٢٧ : تعبدا من باب الاخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر الاصول
العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا
الصفحه ٢٣٢ : معتبر شرعا ، ولصدقه على الظن بالحكم الاصولي ،
والحكم الاصولي خارج عن الاجتهاد بحسب الاصطلاح ، لانه يختصّ
الصفحه ٢٧٧ : الاصول ، ضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في
استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الاصول ، أو
الصفحه ٢٧٨ : والكناية مما لا اشكال فيه.
واعظم ما يحتاج
اليه الاجتهاد هو معرفة علم الاصول ، فان كل مسألة من مسائل الفقه
الصفحه ٣٢٥ : آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ)
مع
احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل ، أو في الاصول الاعتقادية التي لا بد
الصفحه ٧٢ : وسعك الاختيار من باب التسليم)
(١).
ومنها ما في
الكافي عن ابي عبد الله عليهالسلام (قال سألته عن رجل
الصفحه ١٣٠ :
وإن
لم يتحير فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحته قطعا (١) ، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع
شرعا عن هذه
الصفحه ١ : فهي من المسائل
الاصولية ، ولذلك كانت من المقاصد.
ثم لا يخفى ان عقد
البحث في هذا المقصد انما هو لبيان
الصفحه ١٥ : أظهر (٢) ، ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية ، فإنه
لا يكاد يتحيّر أهل العرف في تقديمها
الصفحه ٤٦ : الاصل في المخبر الثقة
ان يكون صادقا يطابق اخباره الواقع ، ففي جميع هذه الاصول الثلاثة العقلائية هناك
الصفحه ٦٢ : بقوله : «مع ان الى
الى آخره».
وتوضيحه : ان
الاصول العقلائية في الطريق كالخبر الواحد ـ مثلا ـ ثلاثة
الصفحه ٩٨ : عليه فيها. نعم له الافتاء
به في المسألة الاصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار
الصفحه ١٨١ : حيث قرب الحكم الواقع ، وان كان الترجيح بها لمحض كونه اعرف بالمسائل
الاصولية ، فلا تكون راجعة الى احدى
الصفحه ٢١٧ : الترجيح به ، ضرورة أن
استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية ، وخطره
ليس