الصفحه ٣٢٣ : مع العلم بانتفاء الزائد وحدوث الناقص.
وأمّا في وجه عدم
الجريان في الأوّل فهو أنّ المعتبر في باب
الصفحه ٣٣٠ : إمكان إثبات التقيّد بسببه.
هذا وشيخنا
المرتضى قدسسره ذكر في أوّل كلامه أنّه إذا جرى الاستصحاب في
الصفحه ٣٣٢ : بعده فرد آخر مباين للأوّل ، وكذلك الوجوب على تقدير تعلّقه
بالثاني وجوب آخر مغاير للوجوب المتعلّق
الصفحه ٣٣٤ : مزاحمة الجهة
المقتضية للوجوب فيه بالجهة المقتضية لعدمه ، بل لا بدّ من تقديم الاولى بلا كلام.
وبالمقايسة
الصفحه ٣٤٢ : المسلمين وإلزامهم.
فيتوجّه عليه على
الأوّل أنّ النبوّة المستصحبة ملزومة لأمرين ، الأوّل الاعتقاد الجناني
الصفحه ٣٥٠ : الواسطة
بين الموضوع الأوّل والحكم خفيّا لا يراه العرف ، بحيث يعدّ الحكم حكما للموضوع
الأوّل بلا واسطة
الصفحه ٣٦٩ : اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ؛ لأنّ كلّا من الطهارة والحدث
في المثال لو كان حادثا في الزمان الأوّل
الصفحه ٣٧٠ : أنّا لو علمنا بحدوث الأخير من الطهارة والحدث في أوّل
الزوال ، فنفس هذا الزمان يكون زمان اليقين بكلّ من
الصفحه ٣٩٤ : ابن
أبي يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» ، هو
الأوّل.
ولا يخفي أنّ
الصفحه ٣٩٥ : جريان قاعدة الشكّ بعد التجاوز في هذا الباب لا بدّ فيها
من اختيار أحد المذهبين ، الأوّل : ما اختاره بعض
الصفحه ٤١٧ : العنوان فإنّما يتمّ هذا التقريب لو جعل الشكّ في باب
الاستصحاب خاصّا بالشكّ في العنوان الأوّلي ، وأمّا لو
الصفحه ٤٢٣ : الاولى ؛ لأنّ كلّا منهما مجعول للشاكّ في الواقع الأوّلي ، وقد فرغنا عن
رفع التعارض بأحد الوجهين من الورود
الصفحه ٤٢٨ :
حسب القاعدة ،
وحيث إنّ اللوازم المترتّبة على الأوّل خلاف الواقع فالمتعيّن هو الوجه الثاني،
فيفرق
الصفحه ٤٣١ : التكلّم
في مسألة تعارض الخبرين ، والكلام فيها يقع في مقامين :
المقام الأوّل :
في ما إذا كان الخبران
الصفحه ٤٣٧ : تعيّن هو للأخذ
، وإلّا فالتخيير.
والعمدة ملاحظة
الحال بين الطائفتين الاوليين ، وأمّا الأخيرة فعلى فرض